العلامة الحلي
204
منتهى المطلب ( ط . ج )
لا غير « 1 » . وقال أبو يوسف : لا يجوز المنّ ، ويجوز الفداء بالرجال دون الأموال « 2 » . وفي رواية عن مالك : أنّه يتخيّر بين القتل والمنّ والمفاداة ، ولا يجوز الاسترقاق « 3 » ، وهو إحدى الروايات عن أحمد ، وبه قال الأوزاعيّ ، وأبو ثور « 4 » . وقال مالك أيضا في رواية : إنّه لا يجوز المنّ بغير فداء « 5 » . وحكي عن الحسن البصريّ ، وعطاء ، وسعيد بن جبير : كراهة قتل الأسارى ، وقالوا : منّ عليه أو فاده « 6 » . « 7 » ولا نعلم أحدا منهم قال بالتفصيل الذي ذكرناه . لنا : على جواز المنّ والفداء : قوله تعالى : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً « 8 » .
--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 301 ، بدائع الصنائع 7 : 119 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 141 - 142 ، شرح فتح القدير 5 : 218 - 219 ، مجمع الأنهر 1 : 640 ، الحاوي الكبير 14 : 173 ، المغني 10 : 394 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 119 ، تحفة الفقهاء 3 : 302 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 141 - 142 ، شرح فتح القدير 5 : 220 ، مجمع الأنهر 1 : 641 . ( 3 ) كذا نسب إليه أيضا في المغني 10 : 393 ، والشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 ، ولكنّ العلّامة نفسه نسب جواز الاسترقاق إليه في التذكرة 9 : 156 ، وهو الموجود في كتبه ، ينظر : المنتقى للباجي 3 : 169 ، إرشاد السالك : 64 ، تفسير القرطبيّ 16 : 228 . ( 4 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 . ( 5 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 ، المجموع 19 : 310 . ( 6 ) بعض النسخ : فأداه . ( 7 ) المغني 10 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 399 ، المجموع 19 : 310 . ( 8 ) محمّد ( 47 ) : 4 .